الخلاف-ج6-ص282
ثبت صار إليه كان له أن يحلف كالوارث (1).
دليلنا: هو أنه لو ثبت هذا الحق كان بثبوته للميت، يرثه ورثته عنه، بدليل أنه لو كانت التركة عبدا وأهل شوال كانت فطرته على ورثته، وكان لهم أن يقضوا الدين من عين التركة ومن غيرها، وانما يتعلق حق الغرماء بالتركة كما يتعلق حق المرتهن بالرهن، فإذا كان ثبوته لغيرهم لم يجز أن يحلف يمينا يثبت بها حقا للغير، فان الانسان لا يثبت بيمينه مالا لغيره.
وأيضا قوله تعالى: (وان تقولوا على الله ما لا تعلمون) (2) وقوله: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (2) وهذا غير عالم.
مسألة 28: إذا مات وخلف تركة، وعليه دين، فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، وكانت مبقاة على حكم ملك الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن، وان كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته، وانتقل إليهم ما عداه.
وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: ان كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة كما قلناه، وان لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة (5).
(1) الحاوي الكبير 17: 83، والمغني لابن قدامة 12: 104.
(2) البقرة: 169.
(3) الاسراء: 36.
(4) حلية العلماء 6: 260، والمجموع 16: 49 و 52، والمغني لابن قدامة 12: 106، والحاوي الكبير 17: 81.
(5) المبسوط 29: 137، والمغني لابن قدامة 12: 106، والمجموع 16: 53، والحاوي الكبير 17: 81.