الخلاف-ج6-ص274
النصارى، فقال: سمعت النبي عليه السلام يقول: (لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين، فانهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) (1).
وهذا الذي اخترناه، والوجه فيه إذا اختار وا الترافع إلينا، فأما ان لم يختار وا، فلا يلزمهم ذلك.
مسألة 23: يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام (2)، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وابي بن كعب (3)، وفي التابعين الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والحسن البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمان (4)، وربيعة بن أبي عبد الرحمان (5)، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأ حمد بن حنبل (6).
عليه السلام وغيرهم، وعنه ابنه محمد وعطية بن قيس وأبو سلام الأسود وجماعة، مات سنة 78 للهجرة النبوية.
تهذيب التهذيب 6: 250.
(1) تلخيص الحبير 4: 198 حديث 2108، والحاوي الكبير 17: 62، (2) سنن الدارقطني 4: 212، السنن الكبرى 10: 170 و 173، والكافي 7: 385 حديث 1، من لا يحضره الفقيه 3: 33 حديث 103، والتهذيب 6: 275 حديث 749، والا ستبصار 3: 33 حديث 111، والمغني لا بن قدامة 12: 11، والحاوي الكبير 17: 68.
(3) مختصر المزني 306، والسنن الكبرى 10: 173، والمغني لا بن قدامة 12: 11، والحاوي الكبير 17: 68.
(4) هو عبد الله بن عبد الرحمان الزهري، تقدمت ترجمته.
(5) السنن الكبرى 10: 174، ومختصر المزني: 306، والمغني لابن قدامة 12: 11، والبحر الزخار 5: 403، والحاوي الكبير 17: 68.
(6) الام 6: 256 و 7: 7، مختصر المزني: 305 و 306، وحلية العلماء 8: 280، والميزان الكبرى.