پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص273

وقال آخرون: تقبل شهادة بعضهم على بعض، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت.

ذهب إليه قضاة البصرة: الحسن، وسوار، وعثمان البتي (1).

وبه قال في الفقهاء حماد بن أبي سليمان، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2).

وذهب الشعبي، والزهري، وقتادة: إلى أنه إن كانت الملة واحدة – كاليهود على اليهود – قبلت وان اختلفت ملتهم لم تقبل، كاليهود على النصارى (3).

وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا ورو وه (4).

دليلناد: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة) (5) فأمر الله تعالى بالتثبت والتبين في نبأ الفاسق، والكافر فاسق.

وروى ابن غنم (6) قال: سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على

6: 41، وتبيين الحقائق 4: 223، والمغني لابن قدامة 12: 54، والبحر الزخار 6: 23، والحاوي الكبير 17: 61.

(1) المغني لابن قدامة 12: 55، والبحر الزخار 6: 23، والحاوي الكبير 17: 61.

(2) المبسوط 16: 133، والنتف 2: 797، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 41، وشرح فتح القدير 6: 41، وتبيين الحقائق 4: 223 و 224، والفتاوى الهندية 3: 517، وحلية العلماء 8: 248، والمجموع 20: 251، والمحلى 9: 409 و 410، والمغني لابن قدامة 12: 55، والجامع لأحكام القرآن 5: 350 – 351، والبحر الزخار 6: 23، والحاوي الكبير 17: 61.

(3) السنن الكبرى 10: 166، والمحلى 9: 410، والمغني لابن قدامة 12: 55، والبحر الزخار 6: 24، والحاوي الكبير 17: 61.

(4) الكافي 7: 398 حديث 2، والتهذيب 6: 254 حديث 652.

(5) الحجرات: 6.

(6) عبد الرحمان بن غنم الأشعري، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن عمر وعثمان وعلي.