الخلاف-ج6-ص270
وذهب قوم إلى أنها لا تقبل بحال، لا على حر ولا على عبد، لا في قليل ولا في كثير.
ذهب إليه في الصحابة عمر، وابن عباس، وابن عمر (1) وفي التابعين خلق: شريح، والحسن البصري، وعطاء ومجاهد (2)، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والأوزاعي، والثوري (3).
دليلنا: قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (4) وذلك عام في الميع، وقال: (واشهدوا ذوي عدل منكم) (5) وهذا عدل، وعليه أجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 20: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره.
وبه قال ابن الزبير ومالك (7).
(1) المحلى 9: 412، والمبسوط 16: 124، وعمدة القاري 13: 223، والحاوي الكبير 17: 58.
(2) السنن الكبرى 10: 161، والمبسوظ 16: 124، والمحلى 9: 412، والمغني لابن قدامة 12: 71، والحاوي الكبير 17: 58.
(3) الام 7: 47، ومختصر المزني: 305، وحلية العلماء 8: 246، وكفاية الأخبار 2: 169، والمجموع 20: 226 و 237، والميزان الكبرى 2: 199، والمحلى 9: 412 و 413، والمبسوط 16: 124، والنتف 2: 798، واللباب 3: 187، وعمدة القاري 13: 223، وبدائع الصنائع 6: 267 و 268، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 28، وشرح فتح القدير 6: 28، وتبيين الحقائق 4: 218، والمغني لابن قدامة 12: 71 والسنن الكبيرى 10: 161.
(4) البقرة: 282.
(5) الطلاق: 2.
(6) الكافي 7: 389 باب شهادة المماليك، ومن لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 69، والتهذيب 6: 248 حديث 634 و 635 و 636، والاستبصار 3: 15 باب شهادة المملوك، ودعائم الاسلام 2: 510 حديث 1825.
(7) المدونة الكبرى 5: 163، والموطأ 2: 726 حديث 9، وأسهل المدارك 3: 219، وحلية العلماء.