الخلاف-ج6-ص267
وذهبت طائفة إلى أن شهادته على العقودد تصح، ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن عباس (1)، وفي التابعين شريح، وعطاء، والزهري (2)، وفي الفقهاء ربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وابن أبي ليلى (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 17: ييصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل، وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة مثل: النسب، والموت، والملك المطلق.
وبه قال مالك، وأبو يوسف، والشافعي (5).
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح منه التحمل ولا الأداء فيما لا يحتاج
6: 27، وشرح فتح القدير 6: 27، وتبيين الحقائق 4: 217، والمغنيي لابن قدامة 12: 62، والشرح الكبير 12: 68، والمحلى 9: 433، والميزان الكبرى 2: 199، والحاوي الكبير 17: 41.
(1) المغني لابن قدامة 12: 62، والشرح الكبير 12: 68، حلية العلماء 8: 291، والحاوي الكبير 17: 41.
(2) المغني لابن قدامة 12: 62، والشرح الكبير 12: 68، وحلية العلماء 8: 291، والحاوي الكبير 17: 41.
(3) المحلى 9: 433، والمبسوط 16: 129، والمغني لابن قدامة 12: 62، والشرح الكبير 12: 68، وتبيين الحقائق 4: 218، وحلية العلماء 8: 291، والحاوي الكبير 17: 41.
(4) الكافي 7: 400 حديث 1 و 2، والتهذيب 6: 254 حديث 662 و 663، ودعائم الاسلام 2: 509 حديث 1823.
(5) الام 7: 90 و 91، وحلية العلماء 8: 292، ومغني المحتاج 4: 447، والسراج الوهاج: 609، والوجيز 2: 253، والمجموع 20: 263، وأسهل المدارك 3: 216، والمبسوط 16: 129، والهداية 6: 27، وعمدة القاري 13: 221، وبدائع الصنائع 6: 266، وشرح فتح القدير 6: 27 وتبيين الحقائق 4: 218، والفتاوى الهندية 3: 465، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 252.