الخلاف-ج6-ص266
دليلنا: أنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي عليه السلام، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة، لأنا ما شهدناهم.
وأما الوقف فمبني على التأبيد، فان لم تجز الشهادة بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقوف، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا.
فإن قيل: يجوز تجديد شهادة على شهادة أبدا.
قلنا: الشهادة على الشهادة لا تجوز عندنا إلا دفعة واحدة، فأما البطن الثالث فلا يجوز على حال، وعلى هذا يؤدي إلى ما قلناه.
مسألة 16: ما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة لا تقبل فيه شهادة الأعمى بلا خلاف، وذلك مثل القطع، والقتل، والرضاع، والزنا، والولادة، واللواط، وشرب الخمر.
وما يفتقر الى سماع ومشاهدة من العقود كلها كالبيوع، والصرف، والسلم، والاجارة، والهبة، والنكاح ونحو ذلك.
والشهادة على الإقرار لا تصح بشهادة الأعمى عليه.
وبه قال في الصحابة علي عليه السلام (1)، وفي التابعين الحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعي (2)، وفي الفقهاء الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وعثمان البتي، وسوار القاضي، وعليه أهل البصرة وأكثر الكوفيين (3).
(1) السنن الكبرى 10: 158، والمبسوط 16: 129، وشرح فتح القدير 6: 128، والحاوي الكبير 17: 41.
(2) المغني لابن قدامة 12: 62، وشرح فتح القدير 6: 27، والشرح الكبير 12: 68، والحاوي الكبير 17: 41.
(3) المبسوط 16: 129، والنتف 2: 797، واللباب 3: 187، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير.