پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص263

النبي عليه السلام قال، في قوله: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم) توبته إكذابه نفسه، فإذا تاب قبلت شهادته (1).

مسألة 12: من شرط التبوبة نم القذف، أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي (2).

إلا أنهم اختلفوا فقال أبو اسحاق، وهو الصحيح عندهم: أن يقول القذف باطل، ولا أعود إلى ما قلت (3).

وقال الا صطخري: التوبة إكذابه نفسه.

هكذا قال الشافعي: وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت فيما قلت، قال أبو حامد: وليس بشئ (4).

وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، وحقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت.

كيف وهم رووا أيضا أنه يحتج إلى أن يكذب نفسه في الملأالذين قذف بينهم، وفي موضعه (5)، فيثبت ما قلناه.

فلا حظ، حيث أن ربيعة مات سنة (33) أو (42)، ومات سعيد سنة (100) للهجرة.

(1) كنز العمال 2: 474 حديث 4536، وتلخيص الحبير 4: 204، والمغني لابن قدامة 12: 78 و 79، والبحر الزخار 6: 23 مع اختلاف يسير واختصار في المتن في بعضها.

(2) الام 6: 209، ومختصر المزني: 304، وحلية العلماء 8: 265، والمجموع 20: 237، والمغني لابن قدامة 12: 78، والشرح الكبير 12 ك 65، وفتح الباري 5: 257، لاحاوي الكبير 17: 32.

(3) حلية العلماء 8: 266، ومغني المحتاج 4: 439، والسراج الوهاج: 606، والمجموع 20: 237، والمغني لابن قدامة 12: 79، والشرح الكبير 12: 65، وعمدة القاري 13: 207، والحاوي الكبير 17: 32.

(4) حلية العلماء 8: 265، والمجموع 20: 237، والمغني لابن قدامة 12: 78، والشرح الكبير 12: 65، وعمدة القاري 13: 207، والبحر الزخار 6: 23، والحاوي الكبير 17: 32.

(5) انظر مختصر المزني: 302.