پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص262

غفور رحيم) (1).

ووجه الدلالة أن الخطاب إذا اشتمل على جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو، ثم تعقبها استثناء، رجع الاستثناء على جميعها إذا كانت كل واحدة منها مما لو انفردت رجع الاستثناء إليها، كقوله: امرأتي طالق، وأمتي حرة وعبدي حر إن شاء الله، رجع الاستثناء إلى كل المذكور وكذلك في الآية.

فان قالوا: الإستثناء يرجع إلى أقرب المذكورين.

فقد دللنا على فساد ذل: في كتاب اصور الفقه (2).

والثاني: أن في الآية ما يدل على أنه لا يرجع الى أقرب المذكورين، فإن أقربه الفسق – والفسق يزول بمجرد التوبة – وقبول الشهادة لا يثبت بمجرد التوبة، بل تقبل بالتوبة وإصلاح العمل.

قيل: ستة أشهر (3).

وقيل: سنة (4).

فلما شرط في التوبة إصلاح العمل، ثبت أنه رجع الى الشهادة لا إلى الفسق.

والثالث: ما رواه الزهري (5)، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، أن


(1) النور: 4 – 5.

(2) عدة الاصول 1: 124.

(3) حلية العلماء 8: 265، والحاوي الكبير 17: 31.

(4) المصدران السابقان.

(5) في النسخ المعتمدة: ربيعة، وما أثبته مطابق لما جاء في المصادر الحديثية والتاريخية والفق