پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص259

الحكم با لأقل من أربع على حال.

وبه قال عطاء (1).

وقال عثمان البتى: يثبت بثلاث نسوة (2).

وقال مالك والثوري: تثبت بعدد، وهو اثنتان منهن (3).

وقال الحسن البصري وأحمد: يثبت الرضاع با لرضعة وحدها.

وبه قال ابن عباس (4).

وقال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات با مرأة واحدة، القابلة أو غيرها، ولا تثبت بها ولادة المطلقات (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبار هم (6)، وقد روى أ صحابنا (ان شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة) وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن علي عليه السلام (7).

(1) الام 6: 249 و 7: 48، مختصر المزني: 303 و 304، وحلية العلماء 8: 279، والوجيز 2: 252، ومغني المحتاج 4: 442، والسراج الوهاج: 607، والجموع 20: 256، والميزان الكبرى 2: 198، وفتح المعين: 148، والبحر الزخار 6: 21، والمحلى 9: 399، وعمدة القاري 13: 202 و 222، والشرح الكبير 12: 99، والحاوي الكبير 17: 21.

(2) المحلى 9: 399، وحلية العلماء 8: 279، والشرح الكبير 12: 99، والبحر الزخار 6: 21،والحاوي الكبير 17: 21.

(3) المدونة الكبرى 5: 157 و 158، والمحلى 9: 399، وحلية العلماء 8: 279، وعمدة القاري 13: 202 و 222، والشرح الكبير 12: 99، والبحر الزخار 6: 21، والحاوي الكبير 17: 21.

(4) حلية العلماء 8: 279، وعمدة القاري 13: 202.

(5) المبسوط 16: 143، واللباب 3: 183، وحلية العلماء 8: 279، والشرح الكبير 12: 99، والحاوي الكبير 17: 21.

(6) الكافي 7: 392 حديث 12، ومن لا يحضره الفقيه 3: 31 حديث 95 و 96، والتهذيب 6: 267 و 268 حديث 717 و 720، والا ستبصار 3: 28 و 29 حديث 88 و 89 و 92.

(7) الكافي 7: 390 – 391 حديث 2 و)، والتهذيب 6: 269 – 270 حديث 728 و 730،.