الخلاف-ج6-ص251
فقال: ” واشهدوا إذا تبايعتم ” وحقيقته بعد وقوع فعل التبايع.
مسألة 2: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا، فانه روى أصحابنا: أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة، وثلاث رجال وامرأتين، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة (1).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يثبت شئ منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجمع (2).
مسألة 3: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا يثبت إلا بأربعة شهود، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود (4).
(1) الكافي 7: 390 – 391 حديث 3 و 5 و 9 و 11، والتهذيب 6: 264 – 265 حديث 107 – 112، والاستبصار 3: 24 و 27 حديث 74 و 75 و 82 و 84.
(2) الام 6: 242 و 7: 44، ومختصر المزني: 303، وحلية العلماء 8: 270، والمجموع 20: 252 و 259، والسراج الوهاج: 607، وفتح المعين: 147، والمحلى 9: 395 – 396، والمغني لابن قدامة 12: 6، والشرح الكبير 12: 84، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 6، وشرح فتح القدير 6: 6، والمبسوط 16: 114، واللباب 3: 182، وتبيين الحقائق 4: 208، وبداية المجتهد 2: 453، والبحر الزخار 6: 20.
(3) أوردها في التهذيب 6: 264 – 265 حديث 107 – 112، والاستبصار 3: 24 و 27 حديث 74 و 75 و 82 و 84.
(4) حلية العلماء 8: 272، والمجموع 20: 253، والوجيز 2: 252، وفتح المعين: 147، والشرح الكبير 12: 85، والحاوي الكبير 17: