الخلاف-ج6-ص249
وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح (1)، فان أبا حنيفة والشافعي قالا: من شرط انعقاده الشهادة (2).
وقال داود وأهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة (3).
وبه قال سعيد ابن المسيب (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
(1) أحكام القرآن للجصاص 1: 521، ومختصر المزني 2: 302، وحلية العلماء 6: 365 و 8: 245،والميزان الكبرى 2: 197، والمحلى 8: 346، والمغني لابن قدامة 4: 337، والجامع لأحكام القرآن 3: 403، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 259، والحاوي الكبير 17: 3.
(2) الأم 5: 22، ومختصر المزني: 164، وحلية العلماء 6: 365، و 8: 245، والوجيز 2: 4، وكفاية الأخيار 2: 32، والسراج الوهاج: 363، والمجموع 16: 198، واللباب 2: 184، والمغني لابن قدامة 7: 339، والشرح الكبير 7: 457، وبداية المجتهد 2: 17، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1468 والحاوي الكبير 17: 3.
(3) المحلى 8: 344 وحلية العلماء 8: 245، والميزان الكبرى 2: 197، والجامع لأحكام القرآن 3: 402، والحاوي الكبير 17: 4.
(4) الجامع لأحكام القرآن 3: 402، والحاوي الكبير 17: 4.
(5) يستفاد ذلك من الحديث الذي رواه القمي في تفسيره 1: 94 – 95، وما ذكره المصنف قدس سره في التبيان أيضا 2: 378 فلاح