الخلاف-ج6-ص244
وقال أبو حنيفة ومحمد: ان علم بذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم، وان علم به قبل التولية أو بعد التولية في غير موضع ولايته لم يقض به عليه هذا في حقوق الآدميين، فأما في حقوق الله تعالى فلا يقضى عندهم بعلمه بحال (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا قوله تعالى: ” يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ” (3) وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله: ” وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ” (4).
ومن حكم بعلمه، فقد حكم بالعدل والحق.
وأيضا فان الشاهدين إذا شهدا عند الحاكم حكم بقولهما بغالب ظنه لا بالقطع واليقين، وإذا حكم بعلمه حكم بالقطع واليقين، والقطع واليقين أولى من غالب الظن، ألا ترى ان العمل بالخبر المتواتر أولى من العمل بخبر الواحد مثل ما قلناه.
وأيضا لو لم يقض بعلمه أفضى إلى أيقاف الأحكام أو فسق الحكام، لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا، ثم جحد الطلاق، كان القولقوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه وهو استحلاف الزوج وسلمها إليه فسق، وإن لم يحكم له وقف الحكم، وهكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته
(1) المبسوط 16: 105، وعمدة القاري 24: 235، وفتح الباري 13: 139، والمغني لابن قدامة 11: 402، والشرح الكبير 11: 426، وحلية العلماء 8: 143، والميزان الكبرى 2: 190 وبداية المجتهد 2: 459، والبحر الزخار 6: 131، والحاوي الكبير 16: 304 حديث 848 – 849.
(3) ص 26.
(4) المائدة: 4