پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص239

وقال ابن شبرمة: أحكم عليه ولو كان خلف حائط.

وبه قال أحمد واسحاق (1).

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له، والحاكم عندهم يقول: حكمت عليه بعد ان ادعى على خصم ساغ له الدعوى عليه (2).

وتحقيق هذا، أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، ولكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا؟.

عندنا يجوز مطلقا.

وعندهم لا يجوز، حتى قال أبو حنيفة من ادعى على عشرة، واحد حاضر وتسعة غيب، وأقام البينة، قضى على الحاضر وعلى غيره من الغائبين (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ذكرناها في الكتابين المتقدم ذكرهما (4).

وروى أبو موسى الأشعري قال: كان إذا حضر عند رسول الله

= الكبرى 2: 191، والحاوي الكبير 16: 296.

(1) المغني لابن قدامة 11: 486، وعمدة القاري 24: 255، وفتح الباري 13: 171، والحاوي الكبير 16: 297.

(2) بدائع الصنائع 6: 222 و 7: 8، والهداية 5: 495، وشرح فتح القدير 5: 493، واللباب 3: 215، وتبيين الحقائق 4: 191، وحلية العلماء 8: 146، وبداية المجتهد 2: 460، والمحلى 9: 366، والمغني لابن قدامة 11: 486، والبحر الزخار 5: 129، والميزان الكبرى 2: 191، والحاوي الكبير 16: 296 و 297 و 299.

(3) انظر بدائع الصنائع 7: 223، والفتاوى الهندية 3: 406.

(4) الكافي 5: 102 حديث 2، والتهذيب 6: 296 حديث 827 وص 299 حديث 836، والاستبصار 3: 47 حديث 154.