الخلاف-ج6-ص230
إضرار، لأنه لا يمكنه الانتفاع، وبهذا الخبر استدل من راعى نقصان القيمة ولي فيه نظر.
مسألة 28: إن كانت القسمة يستضر بها بعضهم دون بعض، مثل ان كانت الدار لاثنين، لواحد العشر، وللآخر الباقي، فاستضر بها صاحب القليل دون الكثير، لم يخل الطالب من أحد أمرين إما أن يكون المنتفع به، أو المستضر، فان كان المنتفع به لم يجبر الممتنع على القسمة، لأن في ذلك ضررا عليه، وإن كان الطالب مستضرا اجبر الممتنع لأنه لا ضرر عليه.
وقال الشافعي: إن كان الطالب هو المنتفع به اجبر الممتنع عليها، وبه قال أهل العراق (1).
وقال ابن أبي ليلى: يباع لهما ويعطى كل واحد منهما بحصة نصيبه من الثمن (2).
وقال أبو ثور: لا يقسم كالجوهرة، وهذا مثل ما قلناه (3).
= 3: 92 و 95، وسنن الترمذي 3: 524 حديث 1221، وسنن ابن ماجة 2: 784 حديث 2340 و 2341، ومسند أحمد بن حنبل 1: 313، والسنن الكبرى 6: 69 و 70 وسنن الدارقطني 3: 77 حديث 288 و 4: 227 حديث 83، ومجمع الزوائد 4: 110، ومعجم الطبراني الكبير 2: 86 حديث 1387.
(1) الام 6: 213، وحلية العلماء 8: 169، والمجموع 20: 174، وكفاية الأخيار 2: 167، ومغني المحتاج 4: 421، والسراج الوهاج: 601، والمغني لابن قدامة 11: 496، والشرح الكبير 11: 492، والحاوي الكبير 16: 251.
(2) المغني لابن قدامة 11: 495، والشرح الكبير 11: 492، وحلية العلماء 8: 169، والحاوي الكبير 16: 251.
(3) حلية العلماء 8: 169، والمجموع 20: 174، والحاوي الكبير 6: 251.