پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص227

بعده (1) وقال أبو حنيفة: إذا تغيرت حاله سقط حكم الكتابة إلى المكتوبإليه (2).

وقال أبو يوسف: إن تغيرت حاله قبل خروجه من يده سقط حكمه، وإن كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه (3).

وهذا الفرع يسقط عنا، لأنا قد بينا أنه لا يجوز العمل بكتاب قاض إلى قاض، فما يبني عليه لا يصح.

مسألة 24:

إذا تغيرت حال المكتوب إليه

بموت أو بفسق أو بعزل، ثم قام غيره مقامه، فوصل الكتاب إلى من قد قام مقامه.

قال الشافعي: يقبله ويعمل به (4).

وقال الحسن البصري مثل ذلك (5).


(1) الأم 6: 211 و 212، ومختصر المزني 301، وحلية العلماء 8: 153، والمجموع 20: 164، والمغني لابن قدامة 11: 473، والشرح الكبير 11: 478، وشرح فتح القدير 5: 484، وتبيين الحقائق 4: 186.

(2) النتف 2: 784، وبدائع الصنائع 7: 8، وتبيين الحقائق 4: 186، والهداية 5: 484، وشرح فتح القدير 5: 485، والمغني لابن قدامة 11: 473، والشرح الكبير 11: 478، وحلية العلماء 8: 154.

(3) المغني لابن قدامة 11: 473، والشرح الكبير 11: 478، وحلية العلماء 8: 154، وتبيين الحقائق 4: 186.

(4) حلية العلماء 8: 157، والمجموع 20: 164، والمغني لابن قدامة 11: 474، والشرح الكبير 11: 479، والنتف 2: 784، والبحر الزخار 6: 128.

(5) المغني لابن قدامة 11: 474، والشرح الكبير 11: 479، وحلية العلماء 8: 157، والبحر الزخار 6: 1