پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص225

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله تعالى ” ولا تقف ما ليسلك به علم ” (3) والعمل بذلك إقتضاء بغير علم.

مسألة 21: قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض، سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما، فانه لا يجوز العمل به.

وقال أهل العراق والشافعي: ان قامت البينة على ثبوته عمل به، ولا يعمل به إذا لم تقم البينة وان كان مختوما (4).

وقال قضاة البصرة الحسن، وسوار، وعبيد الله بن الحسن العنبري، أنه إذا وصل مختوما حكم به وأمضاه (5)، وهو إحدى الروايتين عن مالك (6).


(1) المدونة الكبرى 5: 146، ومختصر المزني: 301، والأم 6: 211، وحلية العلماء 8: 149، والمجموع 20: 163، وكفاية الأخبار 2: 163، والوجيز 2: 243، والمغني لابن قدامة 11: 467، والشرح الكبير 11: 468، والمبسوط 16: 95، واللباب 3: 211، والنتف 2: 782 و 784، وفتح الباري 13: 143، وشرح فتح القدير 5: 477، وتبيين الحقائق 4: 182، والهداية 5: 477.

(2) التهذيب 6: 300 حديث 840 و 841.

(3) الاسراء: 36.

(4) الأم 6: 211 و 212، ومختصر المزني: 301، والوجيز 2: 243 و 244، وحلية العلماء 8: 151، والمجموع 20: 164، وكفاية الأخبار 2: 163، والمبسوط 16: 95، والنتف 2: 783، واللباب 3: 211 و 212، وبدائع الصنائع 7: 7، والهداية 5: 481، وشرح فتح القدير 5: 481 وتبيين الحقائق 4: 185، والمغني لابن قدامة 11: 470، والشرح الكبير 11: 473 و 474، والحاوي الكبير 16: 213.

(5) حلية العلماء 8: 151، والمغني لابن قدامة 11: 470، والشرح الكبير 11: 473، وفتح الباري 13: 143 والبحر الزخار 6: 127، والحاوي الكبير 16: 213.

(6) حلية العلماء 8: 151، والحاوي الكبير 16: 21