الخلاف-ج6-ص223
بها ما لم يذكر، فبان لا يحكم بها إذا لم يذكر أولى وأحرى.
ولأن الخط يشبه الخط، ومعناه أنه قد يكتب مثل خطه، ويحتال عليه ويتركه في ديوانه، فلا يجوز قبول ذلك إلا مع العلم.
مسألة 18: إذا ادعى مدع حقا على غيره، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي للحاكم أنت حكمت به لي عليه، فان ذكر الحاكم ذلك أمضاه بلا خلاف، وان لم يذكره فقامت البينة عنده أنه قد حكم به لم يقبل الشهادة على فعل نفسه، وبه قال أبو يوسف والشافعي (1).
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة ومحمد: يسمع الشهادة على فعل نفسه ويمضيه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة للمدعى عليه، وشغلها يحتاج الى دليل.
واستدل، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحقا يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى ركعتين، وسجد للسهو (3).
فإذا جاز أن يقبل قول غيره في فعل نفسه في الصلاة، فكذلك في مسألتنا.
(1) الام 6: 211، وحلية العلماء 8: 124، والوجيز 2: 241، والسراج الوهاج: 593، ومغني المحتاج 4: 399، والمجموع 20: 167، والمغني لابن قدامة 11: 437، والشرح الكبير 11: 462 و 463، والفتاوى الهندية 3: 340، والحاوي الكبير 16: 208.
(2) المغني لابن قدامة 11: 437، والشرح الكبير 11: 462، وحلية العلماء 8: 124، والحاوي الكبير 16: 208.
(3) انظر مصادر الحديث وما علق عليه في المسألة (154) من كتاب الصلاة.