پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص222

ذلك (1).

والذي عندي أنه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، فإن الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب، فانه لا يكاد يتفق ذلك، والذي قاله بعض أصحابنا يحمل على أنه لا يجوز أن يكتب، ويقتصر على ذكر نسبهما، فان ذلك يمكن استعارته، وليس في ذلك نص مسند عن أصحابنا نرجع إليه.

مسألة 17: إذا ارتفع إليه خصمان، فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم، فأخرجها الحاكم من ديوان الحكم مختومة بختمه، مكتوبة بخطه، فان ذكر أنه حكم بذلك حكم له، وان لم يذكر ذلك لم يحكم له به، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي (2).

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يعمل عليه، ويحكم به، وإن لم يذكره، لأنه إذا كان بخطه مختوما بختمه، فلا يكون الا حكمه (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” ولا تقف ما ليس لك به علم ” (4) فإذا لم يذكره لم يعلم، ولأن الحكم أعلى من الشهادة بدلالة أن الحاكم يلزم والشاهد يشهد.

ثم ثبت أن الشاهد لو وجد شهادته تحت ختمه مكتوبة بخطه لم يشهد

(1) الام 6: 204، ومختصر المزني 299 و 300، والمغني لابن قدامة 11: 431.

(2) الام 6: 211، ومختصر المزني: 300، وحلية العلماء 8: 141، ومغني المحتاج 4: 399، والسراج الوهاج: 593، والمجموع 20: 166، والمغني لابن قدامة 11: 435 و 436، والفتاوى الهندية 3: 340، والحاوي الكبير 16: 206.

(3) حلية العلماء 8: 141، والمغني لابن قدامة 11: 435 و 436، والفتاوي الهندية 3: 340، والحاوي الكبير 16: 206.

(4) الاسراء: 36.