پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص221

فكذلك حكم النبيذ (1).

مسألة 15: إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، وان عرفا بالفسق وقف، وان لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل وظاهر الصدق، وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: ان كان المنظر الحسن توسم فيهما العدالة، حكم بشهادتهما (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ” (4) وهذا ما رضي بهما.

مسألة 16: إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر مالا، فأقر له بذلك، فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا، والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب، لأنهما يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطئا على ذلك.

وبه قال ابن جرير الطبري (5).

وقال جميع الفقهاء أنه يكتب، ويحليهما بحلاهما التامة، ويضبط

(1) تقدم في كتاب الأشربة (مسألة 3) فلاحظ.

(2) حلية العلماء 8: 144، والمغني لابن قدامة 11: 416، والحاوي الكبير 16: 179.

(3) أسهل المدارك 3: 207، وحلية العلماء 8: 144، والحاوي الكبير 16: 179.

(4) البقرة: 282.

(5) لم أظفر على قول الطبري في مظانه في المصادر المتوفرة، بل ذكر القول من دون نسبة ابن قدامة في مغنيه 11: 432 فلاحظ.