الخلاف-ج6-ص219
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز أن يقتصر على واحد، لأنه إخبار (1).
وذكر الداركي (2)، عن أبي إسحاق (3)، أنه قال: العدد معتبر فيمن يزكي الشاهدين، ولا يعتبر في أصحاب مسائله، فإذا عاد إليه صاحب مسألة فان جرح توقف في الشهادة، وان زكاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه، وإذا زكاه اثنان عمل على ذلك (4).
دليلنا: أن الجرح والتعديل حكم من الأحكام، ولا يثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين، ولأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 12: إذا شهد اثنان بالجرح، وشهد آخران بالتعديل، وجب على الحاكم أن يتوقف.
وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل (5).
(1) النتف 2: 776، وبدائع الصنائع 7: 11، والهداية 6: 15، وشرح فتح القدير 6: 15، والمغني لابن قدامة 11: 422، ورحمة الامة 2: 191، والميزان الكبرى 2: 190، وحلية العلماء 8: 129، والحاوي الكبير 16: 187.
(2) أبو القاسم، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي، درس بنيسابور ثم رحل الى بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها، وكان أبوه محدث اصفهان في وقته، توفي هو ببغداد يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة، طبقات الشافعية: 31، وطبقات الشافعية الكبرى 2: 240.
(3) هو أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد تقدمت ترجمته في المسألة 37 من كتاب الطلاق.
(4) حلية العلماء 8: 129.
(5) الام 6: 205، ومختصر المزني: 300، والوجيز 2: 243، والمجموع 20: 136، والسراج الوهاج: 595، ومغني المحتاج 4: 405، والشرح الكبير 11: 452، والمغني لابن قدامة 11: 421.