پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص216

وقال عليه السلام: ” ردوا الجهالات الى السننن ” (1) وهذه جهالة.

وروي عن عمر: انه كتب الى أبي موسى الأشعري كتابا يقول فيه: ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، ثم راجعت رأيك، فهديت لرشدك، أن تراجع، فان الحق قديم ولا يبطله شئ وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل (2).

مسألة 8: إذا عزل حاكم، فادعى عليه انسان أنه حكم على شهادة فاسقين، وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه، سئل عن ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، وان أنكر كان على المدعي البينة، وان لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه ولم يكن عليه بينة على صفة الشهود.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: عليه إقامة البينة على ذلك، لأنه قد اعترف بالحكم، ونقل المال عنه إلى غيره، وهو يدعي ما يزيل ضمانه عنه فلا يقبل منه (4).

دليلنا: أن الظاهر من الحاكم أنه أمين كالمودع، فلا يطالب بالبينة، ويكون القول قوله مع يمينه.

مسألة 9: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، لأنها شهادة، وبه قال

(1) الحاوي الكبير 16: 174، وروي في المجموع 20: 155 بلفظ ” ردوا الجهالات الى السنة ” وروي في عوالي اللآلي 1: 240 بلفظ ” ردوا الجهالات “.

(2) سنن الدار قطني 4: 206 حديث 15 و 16، والسنن الكبرى 10: 119.

(3) السراج الوهاج: 590، ومغني المحتاج 4: 384.

(4) الهداية 5: 531، وشرح فتح القدير 5: 531، وتبيين الحقائق 4: 205.