الخلاف-ج6-ص214
وقال عليه السلام: ” أخروهن من حيث أخرهن الله ” (1) فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدمها وأخر الرجل عنها.
وقال: من فاته شئ في صلاته فليسبح، فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (2)، فان النبي عليه السلام منعها من النطق لئلا يسمع كلامها، مخافة الافتتان بها، فبأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام وغيره أولى.
مسألة 7: إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه، ثم بان أنه أخطأ، أو بان أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه، ولا يجوز الاقرار عليه بحال.
وقال الشافعي: إن أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بأن خالف نص كتاب، أو سنة، أو إجماعا، أو دليلا لا يحتمل إلا معنى واحدا – وهو القياس الجلي على قول بعضهم، والقياس الجلي والواضح على قول الباقين منهم – فانه ينقض حكمه، وإن
أخطأ فيما يسوغ فيه الإجتهاد، لم ينقض حكمه
(3).
وقال مالك وأبو حنيفة: ان خالف كتاب الله أو سنة لم ينقض حكمه،
(1) عمدة القاري 5: 261، والمصنف لعبد الرزاق 3: 149، وشرح فتح القدير 1: 253 و 255، ونيل الأوطار 3: 220، ونصب الراية 2: 36، والبحر الزخار 6: 118.
(2) سنن الدارمي 1: 317، وموطأ مالك 1: 163 حديث 61، وسنن النسائي 2: 83، وفيه: ” وليصفح ” وهو ذيل حديث طويل، وهكذا 3: 3 ومسند أحمد بن حنبل 5: 333 باختلاف يسير في اللفظ.
(3) الأم 6: 204 و 212، ومختصر المزني: 299، ومغني المحتاج 4: 396، والسراج الوهاج: 593، والمجموع 20: 138، والوجيز 2: 241، والمغني لابن قدامة 11: 404 و 405، والشرح الكبير 11: 413، والبحر الزخار 6: 136، والحاوي الكبير 16: 172 – 1