الخلاف-ج6-ص212
على وجه القصاص، ولا ينفك ذلك من نجاسة، والمسجد ينزه عن ذلك، والنطع غير مانع من النجاسة، لأن النطع إذا كان في المسجد فالنجاسة تحصل فيه، وذلك لا يجوز.
وروي عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: ” لا تقام الحدود في المساجد ” (1).
وروى حكيم بن حزام، أن النبي عليه السلام ” نهى أن تقام الحدود في المساجد، وأن يستقاد فيها ” (2).
مسألة 5: من
شرط القاضي
أن يكون عدلا، ولا يجوز أن يكون فاسقا، وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، لأن خلاف الأصم قد انقرض، وأيضا من جوزناه مجمع على جواز توليته، وما ذكره ليس عليه دليل.
(1) سنن الترمذي 4: 19 حديث 1401، وسنن ابن ماجة 2: 867 حديث 2599، وسنن الدار قطني 3: 141 – 142 حديث 180 و 184، وسنن الدارمي 2: 190، والمعجم الكبير 11: 6 حديث 10846، ونصب الراية 4: 340، وتلخيص الحبير 4: 77 حديث 1800.
(2) سنن الدارقطني 3: 86 حديث 13 و 14، ومسند أحمد بن حنبل 3: 434، والسنن الكبرى 8: 328 و 10: 103.
(3) المغني لابن قدامة 11: 382، وبداية المجتهد 2: 451، وحلية العلماء 8: 113، وكفاية الأخيار 2: 158، والمجموع 20: 126، والوجيز 2: 237، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 455، والأحكام السلطانية للماوردي: 66، وأسهل المدارك 3: 196، والبحر الزخار 6: 119، والشرح الكبير 11: 387.
(4) حلية العلماء 8: 113، والمغني لابن قدامة 11: 382، والبحر الزخار 6: 119.