پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص210

لأنه من فروض الكفايات (1).

دليلنا: أن الامام معصوم عندنا، فإذا أمر بأمر لا يجوز خلافه، لأن ذلك معصية واثم، يستحق الإثم والعقاب.

مسألة 3: لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس، وبه قال الشعبي ومالك، وأحمد، واسحاق (2).

وقال عمر بن عبد العزيز: يكره ذلك ان يقصده (3).

وروي سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى القضاة أن لا تقضوا في المساجد (4).

وقال الشافعي: ذلك مكروه (5).

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، والأخرى مثل قول

(1) حلية العلماء 8: 113، والمجموع 20: 126، والوجيز 2: 237، والسراج الوهاج: 587، ومغني المحتاج 4: 7 373 والميزان الكبرى 2: 189.

(2) المدونة الكبرى 5: 144، وأسهل المدارك 3: 199، والمغني لابن قدامة 11: 389، والشرح الكبير 11: 398، وحلية العلماء 8: 125، ورحمة الامة 2: 190، والميزان الكبرى 2: 189، وفتح الباري 13: 155 و 156، ونصب الراية 4: 72، والحاوي الكبير 16: 31.

(3) السنن الكبرى 10: 103، وفتح الباري 13: 156.

(4) والحاوي الكبير 16: 31، والمغني لابن قدامة: 389 وفيه: روي أن عمر كتب الى القاسم بن عبد الرحمان أن لا تقضي في المسجد.

(5) الام 6: 198، ورحمة الامة 2: 190، والوجيز 2: 240، والسراج الوهاج: 592، ومغني المحتاج 4: 390، والميزان الكبرى 2: 189، وحلية العلماء 8: 125، وكفاية الأخيار 2: 159 و 160، والمغني لابن قدامة 11: 389، والشرح الكبير 11: 398، والهداية 5: 465، وشرح فتح القدير 5: 465، وفتح الباري 13: 156، وتبيين الحقائق 4: 178، والبحر الزخار 6: 125، والسنن الكبرى 1: 102، والحاوي الكبير 16: 31.