پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص209

تفضي الى علم.

وروي أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا الى اليمين قال: بم تقضي بينهم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي – وفي بعضها استأذن جلسائي – فقال النبي: الحمد لله الذي وفق رسوله صلى الله عليه وآله (1)، ولم يقل اقلد العلماء.

ولأنه إجماع الصحابة فإن الكل اجتهدوا وتركوا التقليد في مسألة الحرام والمشتركة، وميراث الجد، والعول، ولم يرجع بعضهم الى بعض في تقليد، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على ترك التقليد، وعند أبي حنيفة يقلد العالم ويقضي بقوله (2).

وروي عنه عليه السلام أنه قال: ” من قضي بين الناس على جهل فهو في النار ” (3).

مسألة 2: إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد، فعين الإمام واحدا منهم، فولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجوز له الامتناع،


(1) سنن أبي داود 3: 303 حديث 3592، وسنن الترمذي 3: 616 حديث 1327، وسنن الدارمي 1: 60، ومسند أحمد بن حنبل 5: 230 و 236، ونصب الراية 4: 63، وتلخيص الحبير 4: 182 حديث 2076 باختلاف في اللفظ.

(2) أنظر حلية العلماء 8: 115، وبداية المجتهد 2: 449، والمغني لابن قدامة 11: 383، والشرح الكبير 11: 389، وبدائع الصنائع 7: 5، والأحكام السلطانية للمارودي: 65 و 66، والفتاوى الهندية 3: 307.

(3) قطعة من الحديث المتقدم قبل قليل فلاح