الخلاف-ج6-ص208
ووافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول، بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، بيناها في غير موضع، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته، وليس على ما قالوه دليل.
وأيضا قوله تعالى: ” فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والى الرسول ” (2) وقال: ” وما اختلفتم به من شئ فحكمه الى الله ” (3) ثبت أن الرجوع الى الحجة لا غير، وأيضا قوله: ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ” (4) ومن حكم بالتقليد فما حكم بما أنزل الله.
وأيضا: روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، والذي في الجنة رجل عرف الحق فاجتهد، فحكم فعدل، ورجل عرف فحكم فجار فذاك في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار ” (5).
ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل.
وروى الشافعي في حديث رفعه الى ابن عمر، قال في رجل قضى بغير علم: فذاك في النار (6) ومن قضى بالفتيا فقد قضى بغير علم، لأن الفتيا لا
(1) المحاسن للبرقي: 205 حديث 60، والكافي 7: 409 حديث 2.
(2) النساء: 59.
(3) الشورى: 10.
(4) المائدة: 49.
(5) سنن أبي داود 3: 299 حديث 3573، وسنن ابن ماجة 2: 776 حديث 2315، وتلخيص الحبير 4: 185 حديث 2082 وكنز العمال 6: 91 حديث 14980 – 14982 وفي الجميع باختلاف يسير في اللفظ.
(6) لم أقف على هذا الحديث في مظانه من المصادر المتوفرة.