پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص204

شئ عليه (1).

وقال محمد: ان نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة، لأن تصرفه فيهما سواء، وان نذر ذبح غيرهما فلا شئ عليه (2).

وقال سعيد بن المسيب: عليه كفارة اليمين، لأنه نذر في معصية.

قال: وهكذا كل نذر في معصية، فعلى الناذر كفارة يمين، لأنه نذر في معصية (3).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

وروى عمران بن حصين أن النبي عليه السلام قال: ” لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ” (4)، وهذا معصية، ولا يملكه ابن آدم أبدا.

= لعبد الرزاق 8: 460 حديث 15905.

(1) المبسوط 8: 139 و 142، وبدائع الصنائع 5: 85، والمحلى 8: 17، والحاوي الكبير 15: 489.

(2) المبسوط 8: 142، وبدائع الصنائع 5: 85، والمحلى 8: 17، وحلية العلماء 3: 387، والحاوي الكبير 15: 489.

(3) حلية العلماء 3: 387، والحاوي الكبير 15: 489.

(4) كنز العمال 16: 711 حديث 46468، وسنن ابن ماجة 1: 686 حديث 2124، وسنن النسائي 7: 29 و 30، وسنن الدارقطني 4: 183، حديث 37، وترتيب مسند الشافعي 2: 75 حديث 249، والسنن الكبرى 10: 69، وفتح الباري 11: 587، وتلخيص الحبير 4: 175 حديث 2058 وفي بعضها باختلاف يسير في اللفظ.