الخلاف-ج6-ص203
ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه على كل حال.
وقال الشافعي: إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وان نوى أيمان الحجاج ونطق، فقال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها، انعقدت يمينه، لأنه حلف بالطلاق، وإن لم ينطق بذلك ونوى الطلاق والعتق إنعقدت يمينه أيضا، لأنها كناية عن الطلاق والعتق (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وانعقاد ذلك يحتاج إلى دليل، وعليهأيضا إجماع الفرقة، فإنهم مجمعون على أن اليمين بالطلاق والعتاق باطلة، وهذا لو كان صريحا بهما لبطل بما قلناه.
مسألة 20: إذا نذر ذبح آدمي، كان نذره باطلا، لا يتعلق به حكم، وكان كلامه لغوا.
وبه قال أبو يوسف والشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن نذر ذبح ولده فعليه شاة (3).
وروي ذلك عن ابن عباس (4).
وروي عنه أيضا أنه قال: من نذر ذبح ولده فعليه دم (5)، وان نذر ذبح غيره من أقارب آبائه وأجداده وأمهاته فلا
(1) المجموع 8: 462، والمغني لابن قدامة 11: 331، والحاوي الكبير 15: 505 – 506.
(2) حلية العلماء 3: 387، والميزان الكبرى 2: 54 و 55، والمحلى 8: 18، وبداية المجتهد 1: 413، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1607، والشرح الكبير 11: 338، والمبسوط 8: 139، وبدائع الصنائع 5: 85، والحاوي الكبير 15: 489.
(3) المبسوط 8: 139 و 142، وبدائع الصنائع 5: 85، والمحلى 8: 16 و 17، وحلية العلماء 3: 387، وبداية المجتهد 1: 413، والشرح الكبير 11: 337، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1607، والميزان الكبرى 2: 55، والحاوي الكبير: 15: 489.
(4) السنن الكبرى 10: 72 و 73، والمحلى 8: 16 و 17، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1607، والحاوي الكبير 15: 489.
(5) مجمع الزوائد 4: 190، معجم الطبراني 11: 353 – 354 حديث 11995.
والمصنف =.