الخلاف-ج6-ص197
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 8: إذا قال لله علي أن أهدي، أو قال: أهدي هديا، لزمه ما يجزي في الأضحية، الثني من الابل والبقر المعز، والجذع من الضان،وكذلك إذا قال: أهدي الهدي – بالألف واللام -.
ووافقنا الشافعي فيه إذا كان بالألف واللام (2)، فإذا نكر، له فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: يلزمه ما يقع عليه الاسم، من تمرة، وبيضة فما فوقهما (3).
دليلنا أجماع الفرقة وأخبارهم (4)، فإنهم رووا أن الهدي لا يقع إلا على النعم (5) فأما التمر وغيره فلا يسمى هديا، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.
مسألة 9:
إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها، فحاضت فيها،
أفطرت وكان عليها القضاء، سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط، ولم يقع ذلك تتابعها.
وللشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني:
(1) من لا يحضره الفقيه 3: 234 حديث 1103، والتهذيب 8: 314 حديث 1167.
(2) الأم 7: 70، والمجموع 8: 469، والوجيز 2: 236.
(3) الأم 7: 70، ومختصر المزني 297، وحلية العلماء 3: 389، والمجموع 8: 472، والمغني لابن قدامة 11: 354، والبحر الزخار 5: 274.
(4) الكافي 7: 442 حديث 12، ومن لا يحضره الفقيه 3: 231 حديث 1092، والتهذيب 8: 303 حديث 1126.
(5) أنظر التهذيب 5: 204 (باب الذبح) حديث 679 – 692 وغيرها من أحاديث الب