الخلاف-ج6-ص194
دليلنا على المسألة الأولى: ما قدمناه في الأيمان من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وعلى الثانية: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الدم يحتاج إلى دليل.
مسألة 3:
إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام،
فإن كانت نيته بيت الله الحرام، لزمه الوفاء به، وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شئ.
وقال الشافعي: إن نوى مثل ما قلناه، وإن أطلق من غير نية فعلى قولين (1).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله: ” الأعمال بالنيات ” (2) وهذا لا نية فيه، فيجب أن لا يلزمه شئ.
مسألة 4:
إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا لحج ولا لعمرة،
لا يلزمه شئ.
وللشافعي فيه قولان، وقيل: وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني:
(1) الأم 7: 69، وحلية العلماء 3: 402، والوجيز 2: 236، والحاوي الكبير 15: 468.
(2) صحيح البخاري 1: 2، وصحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، وسنن الترمذي 4: 179، حديث 2147، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، والمحلى 8: 27، وسنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، وسنن النسائي 1: 58، وسند أحمد ابن حنبل 1: 25، وسنن الكبرى 7: 241، والتهذيب 4: 186 حديث 519، وأمالي الشيخ الطوسي 2: 231، وفتح الباري 5: 160، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1