الخلاف-ج6-ص185
الحج، ثم اختلفا، فقال السيد: قد حججت العام، وقال العبد: ما حججت، وأقام العبد البينة أن موليه نحر يوم الأضحى بالكوفة.
فقال أبو العباس بن سريج: يعتق العبد (1).
وقال أبو حنيفة: لا يعتق (2).
وقال أبو حامد: هذا غلط، لأنه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة، بطل أن يكون يوم عرفة بمكة (3).
وهذا على أصلنا لا يلزم، لأن عندنا أن العتق بشرط لا يصح، وهذا عتق بشرط، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 102:
إذا حلف لا يتكلم، فقرأ القرآن
لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غيرها حنث (5).
(1) لم أظفر على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(2) الفتاوى الهندية 2: 120، وتبيين الحقائق 3: 153، والهداية 4: 92، وشرح فتح القدير 4: 92.
(3) لم أظفر به أيضا في المصادر المتوفرة.
(4) حلية العلماء 7: 282، ومغني المحتاج 4: 345، والسراج الوهاج: 580، والوجيز 2: 230، والمجموع 18: 92، والمبسوط 9: 22، وفتح الباري 11: 567، وعمدة القاري 23: 198، والمغني لابن قدامة 11: 330، والبحر الزخار 5: 247، والحاوي الكبير 15: 438.
(5) المبسوط 9: 22، والهداية 4: 65، وشرح فتح القدير 4: 65، وتبيين الحقائق 3: 137، والفتاوى الهندية 2: 97، والمغني لابن قدامة 11: 330، وحلية العلماء 7: 283، والمجموع 18: 92، والبحر الزخار 5: 247، والحاوي الكبير 15: 438.