الخلاف-ج6-ص180
وقال مالك: عليه أن يتصدق بثلث ماله (1).
وقال أبو حنيفة: عليه أن يتصدق بماله الذي يجب فيه الزكاة، حتى لو كان جميع ماله ما يجب فيه الزكاة، فعليه أن يتصدق به (2).
وقال عثمان البتي: عليه الوفاء به، فيتصدق بجميع ماله (3).
فأضيقهم قولا البتي، ويليه أبو حنيفة، ثم مالك، ثم ربيعة، ثم الشافعي، ثم النخعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 94: إذا حلف لا أستخدم عبدا، فخدمه عبد من قبل نفسه، لم يحنث سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إن كان عبد نفسه حنث، وإن كان عبد غيره لا يحنث، لأنه إذا كان عبد نفسه كان اقراره على ذلك وتمكينه منه استخداما (6).
(1) بداية المجتهد 1: 414، والمدونة الكبرى 2: 94، وعمدة القاري 23: 204، وفتح الباري 11: 573، والمحلى 8: 11، وحلية العلماء 3: 388، والمغني لابن قدامة 11: 340، ونيل الأوطار 9: 150، والحاوي الكبير 15: 457.
(2) بدائع الصنائع 5: 86، وفتح الباري 11: 574، وعمدة القاري 23: 204، وحلية العلماء 3: 388، والمحلى 8: 11، والمغني لابن قدامة 11: 340، وبداية المجتهد 1: 414، ونيل الأوطار 9: 151، والحاوي الكبير 15: 458.
(3) حلية العلماء 3: 388، والمغني لابن قدامة 11: 340، والمحلى 8: 10، والحاوي الكبير 15: 457.
(4) انظر الكافي 7: 454 حديث 1 وص 458 حديث 18، والتهذيب 8: 303 حديث 1124.
(5) حلية العلماء 7: 280، والمجموع 18: 100، والشرح الكبير 11: 291، والبحر الزخار 5: 254.
(6) المبسوط 9: 11 و 12، وبدائع الصنائع 3: 75، وحلية العلماء 7: 280، والشرح الكبير 11: 290، والبحر الزخار 5: 254.