پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص178

وقال أبو حنيفة: يحنث، لأنها تضاف إليه (1).

دليلنا: أن العبد لا يملك شيئا أصلا، وهذه الاضافة تقتضي الملك، وإذا انتفى عنه الملك فما ركب دابته، فلا يحنث، وانما تضاف إليه مجازا.

مسألة 93: إذا قال: ان دخلت الدار فمالي صدقة، أو فعلي صوم شعبان، أو قال: إن لم أدخل الدار أو إن لم اكلم فلانا فما لي صدقة، أو فعلي صوم سنة، فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به، وليس بواجب عليه، وإن قال بلفظ لله علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به.

وقال جميع الفقهاء: إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب (2) وما الذي يجب به اختلفوا على ستة مذاهب.

فذهب الشافعي الى: أنه بالخيار بين الوفاء بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين (3).

(1) المبسوط 9: 13، وحلية العلماء 7: 287، وشرح فتح القدير 4: 43، والبحر الزخار 5: 252، والحاوي الكبير 15: 456.

(2) المغني لابن قدامة 11: 333 – 335، والشرح الكبير 11: 334 – 335، وبداية المجتهد 1: 408 و 413، والمحلى 8: 12، المدونة الكبرى 2: 94، وحلية العلماء 3: 387 و 388، والمجموع 8: 458 و 459، وكفاية الأخيار 2: 153، والنتف 1: 194، واللباب 1: 194 و 3: 137، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 27، وشرح فتح القدير 4: 27 و 28، وعمدة القاري 23: 204، وفتح الباري 11: 573.

(3) مختصر المزني: 297، وحلية العلماء 3: 387 و 388، والوجيز 2: 224، وكفاية الأخيار 2: 153، وبداية المجتهد 1: 414، والمغني لابن قدامة 11: 340، والشرح الكبير 11: 341 والنتف 1: 195، وعمدة القاري 23: 204، والحاوي الكبير 15: 458.