پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص177

مسألة 91: إذا حلف لا وهبت له، فان الهبة عبارة عن كل عين يملكه أياها، متبرعا بها بغير عوض، فان وهب له، أو أهدى، أو نحله، أو أعمره، أو تصدق عليه بصدقة تطوع حنث.

وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله العمرى هبة، فقال: ” العمرى هبة لمن وهبت له ” (1).

وبه قال الشافعي (2).

ووافق أبو حنيفة في كل هذا، وخالف في صدقة التطوع، فقال: لا يحنث بها، لأنها ليست هدية، بل هي غير الهبة والهديگة، بدليل أن النبيعليه السلام كان يحرم عليه الصدقة، وتحل له الهدية، وإذا كان مختلفين لم يدخلا مدخلا واحدا في باب اليمين (3).

دليلنا: أن معنى الهبة هو تمليك العين بغير عوض على وجه التبرع، وهذا قائم هنا، فيجب أن تكون هبة، وتدخل تحت الاسم.

مسألة 92: إذا حلف لا يركب دابة العبد، وللعبد دابة قد جعلها له سيده في رسمه، فركبها لم يحنث.

وبه قال الشافعي (4).

(1) صحيح مسلم 3: 1246 حديث 25، وسنن أبي داود 3: 294 حديث 3550، وسنن النسائي 6: 277، ومسند أحمد بن حنبل 3: 304، وشرح معاني الآثار 4: 92، والسنن الكبرى 6: 173، ونصب الراية 4: 127 وفي الجميع لفظه: (العمرى لمن وهبت له).

(2) الام 7: 80، ومختصر المزني: 296، وحلية العلماء 7: 288، والسراج الوهاج: 583، والوجيز 2: 228، والمجموع 18: 84 و 95، ومغني المحتاج 4: 351، والشرح الكبير 11: 228، والبحر الزخار 5: 253.

(3) المبسوط 9: 10، وحلية العلماء 7: 288، والشرح الكبير 11: 228، والحاوي الكبير 15: 454.

(4) الام 7: 81، ومختصر المزني: 297، وحلية العلماء 7: 287، والوجيز 2: 229، والمغني لابن قدامة 11: 292، والبحر الزخار 5: 252، والحاوي الكبير 15: 455 – 456.