پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص176

وقال مالك: لا يعتد له إلا بواحدة، كما لو حلف ليضربنه مائة مرة، أو مائة ضربة، لم يبر كذلك هاهنا إذا قال مائة أو مائة سوط، ولا يعتد إلا بما يؤلم (1).

دليلنا: الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا قوله تعالى: ” وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ” (3) وهذه قصة أيوب كان عليه السلام حلف ليضربن زوجته مائة، فعلمه الله تعالى كيف البر فيه، فقال: اضربها بالضغث، وهذا نص.

مسألة 90:

إذا ضربه بضغث فيه مائة، ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده،

بل غلب على ظنه ذلك، بر في يمينه.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة والمزني: لا يبر حتى يقطع على أن المائة وصلت إلى جلده (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وغلبه الظن تقوم مقام العلم في هذا الباب.


(1) المدونة الكبرى 2: 140، والجامع لأحكام القرآن 15: 213، وأحكام القرآن للجصاص 3: 382، وحلية العلماء 7: 281، والمغني لابن قدامة 11: 326، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1640.

(2) أنظر فقه الرضا عليه السلام: 78، والكافي 7: 215 حديث 6، والتهذيب 10: 90 حديث 347.

(3) ص: 44.

(4) الأم 7: 80، ومختصر المزني: 296، وحلية العلماء 7: 280 و 281، وأحكام القرآن للجصاص 3: 382، والمبسوط 9: 18، وشرح فتح القدير 4: 99، والحاوي الكبير 15: 4