الخلاف-ج6-ص172
رطب ونصفه بسر، أو حلف لا يأكل بسرا، فأكل المنصف حنث.
وبه قال الشافعي وأصحابه (1).
وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يحنث (2).
دليلنا: أنه قد أكل الرطب، وانما أكل معه شيئا آخر.
مسألة 83: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا أو زبدا خالصا، أو جبنا أو غير ذلك لم يحنث.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يحنث بأكل كلما عمل منه (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 84:
إذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم عليه
حنث بلا خلاف، وان سلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث أيضا بلا خلاف، وان لم يرده، أو لم ينو شيئا وأطلقه، أو لم يعلم أن زيدا فيهم، لم يحنث عندنا.
وقال الشافعي: ان عزله بالنية فعلى طريقين: منهم من قال يصح قولا واحدا، كما قلناه.
ومنهم من قال على قولين وان أطلق السلام من غير نية فعلى قولين، وان كان جاهلا بأن زيدا فيهم فعلى قولين كيمين الساهي (5).
(1) و (2) حلية العلماء 7: 266، والمجموع 18: 56 و 70، والمغني لابن قدامة 11: 315، والبحر الزخار 5: 249، والحاوي الكبير 15: 428.
(3) الام 7: 79، ومختصر المزني: 296، وحلية العلماء 7: 270 و 271، والمجموع 18: 64، والحاوي الكبير 15: 429.
(4) حلية العلماء 7: 271، والمجموع 18: 64، والحاوي الكبير 5: 429.
(5) الام 7: 80، وحلية العلماء 7: 286، والوجيز 2: 232، والمجموع 18: 91 و 92، والسراج الوهاج: 577، ومغني المحتاج 4: 334 و 335.