الخلاف-ج6-ص169
مسألة 75:
إذا حلف: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز
حنث.
وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (1).
وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يحنث، لأنه ما أكله على جهته (2).
دليلنا: أنه قد أكل السمن، بدليل أنه لا يصح أن ينفي أكله لو قيل: أكلت السمن؟ لم يصح أن يقول لا، فثبت أنه قد أكله.
مسألة 76: إذا حلف: لا أكلت هذه الحنطة، أو من هذه الحنطة وأشار إلى حنطة بعينها، ثم طحنها دقيقا أو سويقا فأكلها، لم يحنث.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا، فان اسم الحنطة لا يقع على السويق والدقيق، فيجب أن لا يحنث.
مسألة 77: إذا حلف: لا أكلت هذا الدقيق، فخبزه وأكله لم يحنث، وبه قال الشافعي (5).
(1) مختصر المزني 296، وحلية العلماء 7: 272، والسراج الوهاج: 578، ومغني المحتاج 4: 340، والمجموع 18: 64 و 65، والحاوي الكبير 15: 419.
(2) حلية العلماء 7: 272، والحاوي الكبير 15: 419، والمجموع 18: 64.
(3) الام 7: 79، ومختصر المزني 296، وحلية العلماء 7: 264، والمجموع 18: 55 و 56، والسراج الوهاج: 578، ومغني المحتاج 4: 338، والمبسوط 8: 181، واللباب 3: 142، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 50، وشرح فتح القدير 4: 50.
(4) المبسوط 8: 181، واللباب 3: 142، والهداية 4: 50، وشرح فتح القدير 4: 50، وحلية العلماء 7: 265، والمجموع 18: 56.
(5) الام 7: 79، وحلية العلماء 7: 264، والمجموع 18: 54 و 55، والحاوي الكبير 15: 422.