پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص168

والطيور حنث بلا خلاف، وان أكل لحم السمك حنث.

وبه قال أبو يوسف ومالك (1).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث (2).

دليلنا: أن اسم اللحم يطلق عليه، قال الله تعالى: ” ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ” (3).

وقال: ” وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ” (4) وإذا كان اسم اللحم يطلق عليه، وجب أن يقع الأيمان عليه.

مسألة 74:

إذا حلف: لا ذقت شيئا، فأخذه بفيه ومضغه،

ورمى به، ولم يزدرد منه شيئا، حنث.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم.

والآخر أنه لا يحنث حتى يزدرد منه شيئا (5).

دليلنا: أن الذوق عبارة عن معرفة طعم الشئ، وهذا قد عرف طعمه قبل أن يزدرده.

(1) المدونة الكبرى 2: 129، والمبسوط 8: 176، وشرح فتح القدير 4: 47، والمغني لابن قدامة 11: 321، والنتف 1: 398، وتبيين الحقائق 3: 127، والبحر الزخار 5: 244.

(2) المبسوط 8: 175، والنتف 1: 398، والهداية 4: 47، وبدائع الصنائع 3: 58، وشرح فتح القدير 4: 47، وتبيين الحقائق 3: 127، وحلية العلماء 7: 267، والمجموع 18: 58، والسراج الوهاج: 577، ومغني المحتاج 4: 336، والوجيز 2: 227، والمغني لابن قدامة 11: 321، والبحر الزخار 5: 244، ومختصر المزني: 296.

(3) فاطر: 12.

(4) النحل: 14.

(5) الام 7: 80، وحلية العلماء 7: 266، والوجيز 2: 227، والمجموع 18: 57.