پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص166

وأيضا: فإن الأصل بقاء العقد والبينونة بما قالوه يحتاج إلى دليل.

مسألة 70: إذا حلف بالطلاق: لا خرجت إلا بإذني، فأذن لها، فخرجت بعد الاذن وقبل العلم به، لم تطلق.

وبه قال الشافعي وأبو يوسف (1).

وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: يحنث (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن اليمين بالطلاق فاسدة، وأيضا الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بهذا يحتاج إلى دليل.

مسألة 71: إذا قال لعبده: متى بعتك فأنت حر، ثم باعه لم ينعتق، سواء كان له خيار المجلس أو خيار الثلاث، وعلى كل حال.

وقال الشافعي: يعتق على كل حال، لأن له خيار المجلس إذا لم يشرطا، وإن شرطا فله خيار الثلاث (3).

وقال أبو حنيفة ومالك: إن مطلقا لم ينعتق، وإن باعه بشرط خيار الثلاث إنعتق (4).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن العتق بشرط لا يقع، وهذا عتق بشرط، ولو كنا نجيز ذلك لكان مذهب الشافعي صحيحا، لأن عندنا أن خيار المجلس


(1) الأم 7: 78، وحلية العلماء 7: 97 و 98، والحاوي الكبير 15: 396.

(2) المدونة الكبرى 2: 136، وحلية العلماء 7: 98، والحاوي الكبير 15: 396.

(3) مختصر المزني: 296، والحاوي الكبير 15: 405.

(4) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 87، وشرح فتح القدير 4: 87، وشرح فتح القدير 4: 87، والحاوي الكبير 15: 40