پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص165

دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وتحنيثه بهذا يحتاج إلى دليل.

وأيضا: بدل حقه حقه، ولم يقل في يمينه أنه يستوفي نفس حقه، فإذا لميكن كذلك فيجب أن لا يحنث.

وأيضا: فان العرف ما قلناه، فإن من استوفى من غيره بدل حقه يقال استوفى حقه.

مسألة 69: إذا قال لزوجته: ان خرجت من الدار لا باذني فأنت طالق، لم تطلق وان خرجت بغير اذنه، لأن هذا طلاق بشرط.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن خرجت من داره بغير إذنه طلقت وانحلت اليمين، فان خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى وان أذن لها فخرجت من داره لم تطلق بلا خلاف بينهما (1).

إلا عند الشافعي تنحل اليمين، فان خرجت بعد ذلك مرة أخرى بغير إذنه لم تطلق (2).

وعند أبي حنيفة لا تنحل، فان خرجت بعد ذلك بغير إذنه طلقت (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، فهذا الفرع يسقط عنا.


(1) الأم 7: 78، ومختصر المزني: 295، وحلية العلماء 7: 97، والميزان الكبرى 2: 132، والمبسوط 8: 173، واللباب 3: 149، وشرح فتح القدير 4: 40 و 41.

(2) الأم 7: 78، ومختصر المزني: 295، وحلية العلماء 7: 97، والميزان الكبرى 2: 132.

(3) المبسوط 8: 173، والهداية 4: 40 و 41، وشرح فتح القدير 4: 40 و 41، وحلية العلماء 7: 97، والميزان الكبرى 2: 13