پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص161

وقال أبو يوسف ومحمد: من حين يطلع الى حين يرطب ستة أشهر، وهو زمان إيتاء اكلها تطلعه وتؤتيه في كل ستة أشهر (1).

مسألة 62:

إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا

فليس له حد.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا قال قريبا فهو أقل من شهر، وإذا قال بعيدا فهو شهر (3).

دليلنا: أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل.

وأيضا: قوله قريب وبعيد بالاضافة فقد يكون بعيد قريبا بالاضافة إلى ما هو أبعد منه، ويكون بعيدا بالاضافة إلى ما هو أقرب منه، فإذا ليس ذلك بمحدد.

مسألة 63:

إذا حلف الى حقب،

فلا حد له.

وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك: الحقب أربعون سنة (5).

وقال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة (6).

قالوا: لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى: ” لابثين فيها


(1) انظر المصادر المذكورة في الهامش الثاني لهذه المسألة.

(2) الام 7: 77، وحلية العلماء 7: 292، والمجموع 18: 104.

(3) النتف 1: 411، واللباب 3: 150، والهداية 4: 102، وشرح فتح القدير 4: 102، وتبيين الحقائق 3: 158، وحلية العلماء 7: 293.

(4) الام 7: 77، ومختصر المزني: 295، وحلية العلماء 7: 292، والمجموع 18: 104.

(5) المغني لابن قدامة 11: 304، وحلية العلماء 7: 293، والبحر الزخار 5: 248.

(6) النتف 1: 411، وحلية العلماء 7: 293، والبحر الزخار 5: 248.