الخلاف-ج6-ص161
وقال أبو يوسف ومحمد: من حين يطلع الى حين يرطب ستة أشهر، وهو زمان إيتاء اكلها تطلعه وتؤتيه في كل ستة أشهر (1).
مسألة 62:
إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا
فليس له حد.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا قال قريبا فهو أقل من شهر، وإذا قال بعيدا فهو شهر (3).
دليلنا: أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا: قوله قريب وبعيد بالاضافة فقد يكون بعيد قريبا بالاضافة إلى ما هو أبعد منه، ويكون بعيدا بالاضافة إلى ما هو أقرب منه، فإذا ليس ذلك بمحدد.
مسألة 63:
إذا حلف الى حقب،
فلا حد له.
وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: الحقب أربعون سنة (5).
وقال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة (6).
قالوا: لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى: ” لابثين فيها
(1) انظر المصادر المذكورة في الهامش الثاني لهذه المسألة.
(2) الام 7: 77، وحلية العلماء 7: 292، والمجموع 18: 104.
(3) النتف 1: 411، واللباب 3: 150، والهداية 4: 102، وشرح فتح القدير 4: 102، وتبيين الحقائق 3: 158، وحلية العلماء 7: 293.
(4) الام 7: 77، ومختصر المزني: 295، وحلية العلماء 7: 292، والمجموع 18: 104.
(5) المغني لابن قدامة 11: 304، وحلية العلماء 7: 293، والبحر الزخار 5: 248.
(6) النتف 1: 411، وحلية العلماء 7: 293، والبحر الزخار 5: 248.