الخلاف-ج6-ص160
وقال الشافعي: هذه كلها عبارات لا حد لها، فيكون على مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته، فان قال: لاقضينه الدهر فلا حد له عندنا (1).
وعن أبي يوسف روايتان: احداهما مثل قول الشافعي، والثانية ستة أشهر (2).
وقال مالك: كلها عبارة عن سنة (3).
وقال الأوزاعي: الى حين بدو الصلاح في الثمرة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: ” تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ” (6) وذلك يكون في كل ستة أشهر.
وقال مالك: ذلك في كل سنة من حين يطلع الى حين يطلع (7).
= وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1108، والمحلى 8: 59، والمغني لابن قدامة 11: 303، وحلية العلماء 7: 292، والميزان الكبرى 2: 132.
(1) الام 7: 77، ومختصر المزني 295، وحلية العلماء 7: 292، والوجيز 2: 231، والمغني لابن قدامة 11: 303.
(2) المحلى 8: 59.
(3) الجامع لأحكام القرآن 9: 361، والمغني لابن قدامة 11: 303، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1107، والمحلى 8: 58، وحلية العلماء 7: 292، والمجموع 18: 104، والميزان الكبرى 2: 132، والبحر الزخار 5: 248.
(4) المحلى 8: 58.
(5) الكافي 4: 142 حديث 5 – 6، والتهذيب 8: 314 حديث 1168.
(6) إبراهيم: 25.
(7) الجامع لأحكام القرآن 9: 361، وأحكام القرآن لا بن العربي 3: 1107، والمغني لابن قدامة11: 303.