الخلاف-ج6-ص155
وقال أبو حنيفة ومالك: يحنث (1).
دليلنا: أن حقيقة هذه الاضافة تفيد الملك، وانما تستعمل في السكنى مجازا، وظواهر الاسماء يجب حملها على الحقيقة.
والدليل على أن حقيقة ذلك ما قلناه: أنه لو قال هذه الدار لزيد كان ذلك اعترافا بالملك، فلو قال: أردت أن أسكنها باجرة لم يقبل منه، وانما يجوز أن يقول: هذه دار زيد، ثم ينفي فيقول: لا ليست لزيد، وانما يسكنها باجرة.
ولا يجوز ذلك في الملك، فإذا انتفى الملك عنها وجب أن ينتفي الحنث.
وأيضا فما قالوه يفضي إلى أن تكون دار واحدة ملكا لكل واحد من زيد وعمرو، فإذا حلف لا دخلت دار زيد، وحلف الآخر لا دخلت دار عمرو، فاكترياها فدخلاها حنثا جميعا، وما أدى إلى هذا يجب أن يحكم بفساده.
مسألة 53: إذا حلف لا دخلت دار زيد، ولا كلمت زيدا، فكلمه ناسينا، أو جاهلا بأنه هو زيد، أو مكرها، أو دخل الدار ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم يحنث.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو أصح القولين، وبه قال الزهري (2).
(1) المدونة الكبرى 2: 134، والمبسوط 8: 168، والنتف 1: 403 و 404، وتبيين الحقائق 3: 162، والفتاوى الهندية 2: 70، المغني لابن قدامة 11: 292، وحلية العلماء 7: 262، والمجموع 18: 50، والميزان الكبرى 2: 135.
(2) النتف 1: 404، وحلية العلماء 7: 298، والمجموع 18: 102.