پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص153

وأيضا فلا خلاف انه لو جعلها بستانا أو حماما ثم دخلها أنه لا يحنث، فكذلك إذا جعلها طريقا.

والدليل على أن اسم الدار بعد انهدامها مجاز، انه لو حلف لا يدخل دارا فسلك براحا كان دارا لم يحنث، فلو كان حقيقة لحنث.

مسألة 51:

إذا حلف لا ألبس ثوبا

من عمل يد فلان، فوهب له فلان ثوبا، فان لبسه حنث بلا خلاف، وان استبدل به فباعه أو بادل به فلبسه لم يحنث وكذلك لو حلف لا ألبس من غزل امرأته، فان لبس منه حنث، وان باعه واشترى بثمنه ثوبا أو اشترى به ثوبا فلبسه لم يحنث، وكذلك لو قال له غيره: أحسنت إليك، وأعتقتك بمالي، ووهبت لك كذا، وأعطيتك كذا، فقال جوابا لهذا: والله لا شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ماله، فأكل طعامه، ولبس ثيابه، وركب دوابه لم يحنث.

وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: يحنث بكل هذا، فان لبس بدل ذلك الثوب أو بدل ذلك الغزل، أو انتفع من ماله بغير الماء، حنث في كل هذا (2).

دليلنا: أنه ثبت عندنا أن الحكم إذا علق باسم لا يلتفت إلى سببه، فان كان عاما حمل على عمومه، وان كان خاصا كذلك، ولا يلتفت إلى سببه خاصا كان أو عاما.


(1) مختصر المزني: 294، وحلية العلماء 7: 278 – 279، والوجيز 2: 229، والمجموع 18: 77، والمغني لابن قدامة 11: 284، والشرح الكبير 11: 210.

(2) المدونة الكبرى 2: 128، وحلية العلماء 7: 279، وأسهل المدارك 2: 24، والمغني لابن قدامة 11: 284، والشرح الكبير 11: 210، والحاوي الكبير 15: 3