الخلاف-ج6-ص152
مسألة 50:
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت حتى صارت طريقا
وبراحا، فسلك عرصتها لم يحنث.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة يحنث.
ووافقنا إذا أطلق، فقال: لا دخلت دارا، فسلك براحا، كان دارا في أنه لا يحنث (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فالرجوع في الأسماء إلى العادة والعرف ولا يسمى في العرف ما كان دارا وقتا من الزمان بانه دار، فإذا لم يسم بذلك فيجب أن لا يحنث.
وأيضا: فلا خلاف أنه لو حلف لا دخلت بيتا فأطلق، ثم دخل بعد أن صار طريقا أنه لا يحنث، فالدار مثل البيت.
فان قالوا: الدار يسمى دار بعد انهدامها، كما قالوا: ديار بكر، وديار ربيعة وديار عاد وثمود.
قلنا: وكذلك البيت، قال الله تعالى: ” فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ” (3).
فان قالوا: ذلك مجاز.
قلنا مثله في الدار.
(1) الأم 7: 73، ومختصر المزني: 294، وحلية العلماء 7: 262، والمجموع 18: 50، والسراج الوهاج: 576 ومغني المحتاج 4: 332.
(2) النتف 1: 403، واللباب 3: 139، وبدائع الصنائع 3: 37، والهداية 4: 30، وشرح فتح القدير 4: 30، وتبيين الحقائق 3: 117، والفتاوى الهندية 2: 68، وحلية العلماء 7: 262، والبحر الزخار 5: 245.
(3) النمل: