پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص150

قال: لا دخلت دار زيد فدخل دار زيد وعمرو، لم يحنث.

ويفارق الرغيفين لأن كل واحد يشار إليه أنه لزيد والآخر لعمرو، ولهذا حنث، وهذا قوي.

مسألة 47: إذا اقتسما هذا الطعام، وأفرد كل واحد منهما نصيبه، فان أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا عند الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إن أكل من نصيب زيد حنث، وإن أكل من نصيب عمرو لم يحنث (2).

ودليهم ما مضى.

مسألة 48: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد طعاما وحده، واشترى عمرو طعاما وحده وخلطاهما معا فأكل الحالف منه، ففيه لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه.

قال أبو سعيد الاصطخري: إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، وإن زاد على النصف حنث، لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف (3).

وقال ابن أبي هريرة: لا يحنث وان أكله كله (4).

وقال أبو اسحاق: ان أكل حبة أو حبتين ونحوهما لم يحنث، وان أكل كفا منه حنث (5).


(1) الأم 7: 72.

(2) انظر المبسوط 8: 180.

(3) حلية العلماء 7: 297، والبحر الزخار 5: 245، والمجموع 18: 101.

(4) حلية العلماء 7: 297، والمجموع 18: 101، والسراج الوهاج: 582، ومغني المحتاج 4: 352.

(5) حلية العلماء 7: 297، والمجموع 18: 10