پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص149

دليلنا أن الأسم يتناول هذه الأبيات، قال الله تعالى: ” وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ” (1) فسماها بيوتا.

مسألة 46: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمر طعاما صفقة واحدة، فأكل منه، لم يحنث عندنا وعند الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: يحنث، لأنهما إذا اشترياه معا فكل واحد منهما قد اشترى نصفه، بدليل أن على كل واحدا منهما ثمن نصفه، فإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد فوجب أن يحنث، كما لو حلف لا آكل رغيف زيد فاطبق عليه رغيف عمرو فأكلهما حنث، لانه قد أكل رغيف زيد وان كان مع رغيف عمرو، فكذلك هاهنا قد أكل من طعام اشتراه زيد وان كان مع غيره (3).

دليلنا: أن قوله طعام اشتراه زيد كناية راجعة إلى طعام انفرد زيد بشرائه، وليس فيه جزء ولا ذرة يشار إليه أن زيدا انفرد بشرائه، بدليل انه لو أشار إلى حبة منه فقال: هذه اشتراها زيد؟ قالوا: لا، وانما اشتراها زيد وعمرو، فهو كما لو حلف لا لبست ثوب زيد فلبس ثوبا لزيد وعمرو، أو


(1) النحل: 80.

(2) الأم 7: 72، ومختصر المزني: 294، وحلية العلماء 7: 297، والوجيز 2: 228، والمجموع 18: 101 و 105، والسراج الوهاج: 582، ومغني المحتاج 4: 352، والمغني لابن قدامة 11: 297، والبحر الزخار 5: 245.

(3) المبسوط 8: 180، وبدائع الصنائع 3: 57، والفتاوى الهندية 2: 89، والمغني لابن قدامة 11: 297 وحلية العلماء 7: 297، والمجموع 18: 105، والبحر الزخار 5: 24