الخلاف-ج6-ص148
مسألة 44:
إذا كان في دار، فحلف لا دخلها لم يحنث باستدامة قعوده فيها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقيس عندهم.
والثاني يحنث بالاستدامة كالسكنى والمساكنة والركوب واللباس فانه يقع على الاستدامة والابتداء (1).
دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإنه لا يقال دخلتها شهرا، وإنما يقال دخلتها منذ شهر، وفارق بذلك السكنى والمساكنة والركوب واللباس فان الاسم يقع على الابتداء والاستدامة.
مسألة 45: إذا حلف لا دخلت بيتا، فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا من حجر أو مدر فانه يحنث، وهو ظاهر كلام الشافعي، وإليه ذهب أبو اسحاق وغيره (2).
وفي أصحابه من قال: إن كان بدويا يحنث، سواء دخل بيت البادية أو البلدان، وإن كان قرويا نظرت، فان دخل بيوت البلدان حنث وجها واحدا، وإن دخل بيوت البادية فعلى وجهين (3).
(1) مختصر المزني: 294، وحلية العلماء 7: 259، والوجيز 2: 226، ومغني المحتاج 4: 330 و 331، والسرج الوهاج: 575، والمجموع 18: 42 و 45 و 46، والشرح الكبير 11: 270 – 272، والمغني لابن قدامة 11: 296.
(2) الأم 7: 72، ومختصر المزني: 294، وحلية العلماء 7: 264، والمجموع 18: 51 و 52 والميزان الكبرى 2: 131، والوجيز 2: 226، والسراج الوهاج: 577، ومغني المحتاج 4: 334، والنتف 1: 402.
(3) مختصر المزني: 294، وحلية العلماء 7: 264، والوجيز 2: 226، والمجموع 18: 51 و