پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص146

وقال أبو حنيفة: بنفسه وبالعيال والمال معا (1).

وقال محمد: إن بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه فما نقل المال، وان بقي ما لا يمكن سكنى الدار معه فقد نقل المال وبر في يمينه (2).

دليلنا: أنه أضاف السكنى إلى نفسه، فلما خرج منها، خرج من أن يكون ساكنا فيها، ومن ادعى أن عياله أو ماله يكون سكنى فعليه الدلالة، والأصل براءة الذمة.

وأيضا قوله تعالى: ” ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ” (3) فقد أخبر أن من ترك المتاع وخرج عنها يقال غير مسكونة وعند أبي حنيفة أن هذه مسكونة (4).

وقال الله تعالى: ” ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ” (5) ومنه دليلان: أحدهما: أنه أسكن زوجته وولده في المكان، فقال: أسكنتهم في المكان وان لم يكن ساكنا معهم.

والثاني: قال أسكنت ولم يسكن هو معهم، ثبت أنه ساكن في مكان


(1) المبسوط 8: 162، والهداية 4: 36، وشرح فتح القدير 4: 36 و 37، واللباب 3: 150، وبدائع الصنائع 3: 72، وتبيين الحقائق 3: 119 و 120، والفتاوى الهندية 2: 74، وحلية العلماء 7: 258، والمجموع 18: 44، والبحر الزخار 5: 246.

(2) الهداية 4: 37، وشرح فتح القدير 4: 37، والفتاوى الهندية 2: 74، وتبيين الحقائق 3: 120، وحلية العلماء 7: 258.

(3) النور: 29، (4) الفتاوى الهندية 2: 74، والمجموع 18: 44.

(5) ابراهيم: 3