پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص144

يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل، حنث.

وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: ان أقام يوما وليلة حنث، وان أقام أقل من ذلك لم يحنث (2).

دليلنا: ان اليمين إذا علقت بالفعل تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك، كرجل حلف لا دخلت الدار حنث بأقل ما يقع عليه اسم الدخول، وهو إذا عبر العتبة، ولو حلف لادخلن الدار بر بأقل ما يقع عليه اسم الدخول، وان لم يدخل الى جوف الدار.

مسألة 40: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت هذه الدار، ثم خرج عقيب اليمين بلا

فصل

بر في يمينه، ولم يحنث.

وبه قال جميع الفقهاء (3).

وقال زفر: يحنث ولا طريق له الى البر، لأنه يحنث باستدامة السكنى وخروجه منها عقيب يمينه سكون فيها، فوجب أن يحنث (4).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة ولا دليل على شغلها بشئ بهذه اليمين.

وأيضا إذا لم يتشاغل عقيب يمينه بغير الخروج منها لا يقال أنه ساكن فيها،

(1) الام 7: 71، ومختصر المزني: 293، والوجيز 2: 226، والمجموع 18: 44، والمغني لابن قدامة 11: 286 و 287، والشرح الكبير 11: 272 و 273.

(2) حلية العلماء 7: 258، والمجموع 18: 44، والمغني لابن قدامة 11: 287، والشرح الكبير11: 273، والبحر الزخار 5: 246.

(3) المدونة الكبرى 2: 132، ومختصر المزني: 293، وحلية العلماء 7: 257، والسراج الوهاج: 575، ومغني المحتاج 4: 329، والمجموع 18: 44، والمبسوط 8: 162، والهداية 4: 35، والفتاوى الهندية 2: 74، والمغني لابن قدامة 11: 286، والشرح الكبير 11: 272.

(4) المبسوط 8: 162، والهداية 4: 35، وبدائع الصنائع 3: 72، وحلية العلماء 7: 258، والمجموع 18: 44، والمغني لابن قدامة 11: 287، والشرح الكبير 11: 273، والبحر الزخار 5: 246.